المسألة ٩٢٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥ فَسَبَبُ الْخِلَافِ: هُوَ تَرَدُّدُهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَوْلًا مِنْ أَقَاوِيلِ الصَّلَاةِ الْمُخْتَصَّةِ بِهَا أَوْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ بِهِ هُوَ الِاجْتِمَاعَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة