المسألة ٩٬٣٠٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٥٣ج ٤ ص ١٥٣ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْعَمُودَيْنِ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ، وَخَالَفَهُ فِي الْإِخْوَةِ فَلَمْ يُوجِبْ عِتْقَهُمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة