المسألة ٩٬٣٠٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٥٣ج ٤ ص ١٥٣ فَقَالَ: الْجُمْهُورُ: يُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ شِرَاؤُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة