المسألة ٩٣٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١١٦ج ١ ص ١١٦ فَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الرَّجُلَيْنِ يُؤَذِّنُ أَحَدُهُمَا وَيُقِيمُ الْآخَرُ، فَأَكْثَرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى إِجَازَةِ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة