المسألة ٩٬٤١٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٦٠ج ٤ ص ١٦٠ وَأَجَازَ مَالِكٌ كِتَابَةَ الْمُدَبَّرَةِ وَكُلِّ مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ إِلَّا أُمَّ الْوَلَدِ إِذْ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة