المسألة ٩٬٤١٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٦١ج ٤ ص ١٦١ الْقَوْلُ فِي الْمُكَاتِبِ وَأَمَّا الْمَكَاتِبُ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ شَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا صَحِيحَ الْمِلْكِ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ صَحِيحَ الْجِسْمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة