المسألة ٩٥٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١١٨ج ١ ص ١١٨ وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَإِنَّ الْإِقَامَةَ عِنْدَهُمْ مَثْنَى مَثْنَى، وَخَيَّرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بَيْنَ الْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ عَلَى رَأْيِهِ فِي التَّخْيِيرِ فِي النِّدَاءِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة