المسألة ٩٬٦٦٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ١٨٠ج ٤ ص ١٨٠ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ إِلَّا عَبْدَ نَفْسِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة