المسألة ٩٦٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١١٨ج ١ ص ١١٨ وَقِيلَ: الْأَصْلُ أَنَّهَا فِي مَعْنَى الرَّجُلِ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ، إِلَّا أَنْ يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِهَا، أَمْ فِي بَعْضِهَا هِيَ كَذَلِكَ وَفِي بَعْضِهَا يُطْلَبُ الدَّلِيلُ؟ . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة