المسألة ٩٧٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١١٩ج ١ ص ١١٩ وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُعِيدُ، وَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، أَوْ صَلَّى بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا اسْتَحَبَّ لَهُ الْإِعَادَةَ فِي الْوَقْتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة