المسألة ١٠٬٠٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٧ج ٢ ص ٢٣٧ الثالث: أنه إن قدر عليه فيكون المشتري قد قمر البائع؛ حيث أخذ ماله بدون قيمته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة