المسألة ١٠٬٠١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٨ج ٢ ص ٢٣٨ فإذا كان مجهولا لهما أو لأحدهما، جهالة تمنع التسليم والاستلام، فالبيع غير صحيح، بإجماع العلماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة