المسألة ١٠٬٠١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٨ج ٢ ص ٢٣٨ • الشافعي (٢٠٤ هـ) يقول: [والبيع في السنة والإجماع، لا يجوز أن يكون مجهولا عند واحد منهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة