المسألة ١٠٬٠١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٣٨ج ٢ ص ٢٣٨ • عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [وبيع المجهول، لا يصح إجماعا] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة