• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [إذا رُؤي من المبيع ما يدل على ما لم يُر، جاز البيع باتفاق المسلمين، في مثل بيع العقار والحيوان] (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [إذا رُؤي من المبيع ما يدل على ما لم يُر، جاز البيع باتفاق المسلمين، في مثل بيع العقار والحيوان] (٣) .