فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٠٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٢ج ٢ ص ٢٤٢

[ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز، وقد جعل اللَّه الأهلة مواقيت للناس، ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البيع إلى مثل هذا من الأجل، وأجمع المسلمون على ذلك] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد