المسألة ١٠٬٠٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٣ج ٢ ص ٢٤٣ ومن ذلك جميع البيوع التي نهي عنها -صلى اللَّه عليه وسلم-: كبيع حبل الحبلة] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة