المسألة ١٠٬٠٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٣ج ٢ ص ٢٤٣ • ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) يقول: [اعلم أن البيع بأجل مجهول، لا يجوز إجماعا] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة