المسألة ١٠٬٠٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٥ج ٢ ص ٢٤٥ [وأما بيع الحمل في بطن أمه فباطل؛ لأنه غرر. . . على أنه متفق عليه] (٦) . نقله عنه النووي (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة