المجر، وهو: بيع ما في بطون الإناث، ونهى عن المضامين والملاقيح (١) ، وأجمعوا أنه بيع لا يجوز] (٢) . ويقول أيضا: [جعل مالك استثناء البائع للجنين كاشترائه له لو كان، وقد أجمعوا أنه لا يجوز شراؤه] (٣) . ويقول أيضا: [اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون الإناث لا يجوز] (٤) .