المسألة ١٠٬١٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٩ج ٢ ص ٢٤٩ • ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الحصاة. . .، باطل] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة