المسألة ١٠٬١٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٩ج ٢ ص ٢٤٩ [ومن البيوع المنهي عنها: بيع الحصاة. . .، لا نعلم فيه خلافا] (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة