فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬١٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥٠ج ٢ ص ٢٥٠

• المراد بالمسألة: إذا أراد بيع الثوب وكان مطويا - وهو الذي لا يظهر منه إلا ظاهره - ولم ينظر إليه، أو كان مما يوضع في جراب فلا يظهر منه شيء، فإنه لا يجوز له بيعه من دون وصف ولا رؤية، عند جميع العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد