المسألة ١٠٬١٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥١ج ٢ ص ٢٥١ • وجه الدلالة: أن من الغرر أن يبيع الثوب وهو لا يعرف وصفه ولا جنسه، ولم يكن رآه من قبل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة