المسألة ١٠٬١٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥١ج ٢ ص ٢٥١ فإذا نهي عن الملامسة وهي: لمس الثوب ولمَّا يتبين ما فيه ويعرف حقيقته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة