فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬١٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥١ج ٢ ص ٢٥١

خالف في هذه المسألة: الشافعية في القديم، وقالوا: إذا قال: بعتك الثوب المَرَوي الذي في كمي. فإنه يصح ويثبت له الخيار. فالذي في كمه لم يره ولم يوصف له.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد