المسألة ١٠٬١٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥٢ج ٢ ص ٢٥٢ الثاني: أنه عقد على عين، فجاز مع الجهل بصفته، كالنكاح (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة