المسألة ١٠٬١٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥٣ج ٢ ص ٢٥٣ [ولو باع حاملا مطلقا، من غير تعرض لدخول وعدمه، دخل الحمل في البيع، إن كان مالكهما متحدا، إجماعا] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة