المسألة ١٠٬١٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥٤ج ٢ ص ٢٥٤ فإن بيعه على هذا الوجه مطلقا من غير تحديد، منهي عنه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة