فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬١٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥٤ج ٢ ص ٢٥٤

• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [قوله: "وعن بيع ما في ضروعها" هو أيضا مجمع على عدم صحة بيعه قبل انفصاله. . .، إلا أن يبيعه منه كيلا، نحو أن يقول: بعت منك صاعا من حليب بقرتي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد