المسألة ١٠٬٢٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥٦ج ٢ ص ٢٥٦ القول الأول: المالكية: قالوا بجواز بيع اللبن في الضرع بشروط سبعة، هي: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة