المسألة ١٠٬٢٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٥٦ج ٢ ص ٢٥٦ ٤) أن يشرع في أخذ اللبن بعد العقد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة