المسألة ١٠٬٢٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٤ج ٢ ص ٢٦٤ الثاني: بيع ضراب الفحل أو مائه (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة