فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٢٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٤ج ٢ ص ٢٦٤

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع عسب الفحل، وهو: أن يستأجر فحل الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو غيرها لينزو على الإناث، مكروه] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد