المسألة ١٠٬٣٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٥ج ٢ ص ٢٦٥ القول الرابع: قول الحنابلة: لا يجوز بيع عسب الفحل وهو ضرابه بلا نزاع عندهم، أما إجارته: فالمشهور والذي عليه أكثر الأصحاب عدم الجواز أيضا، وخرج أبو الخطاب وجها بالجواز، وهو احتمال عند ابن عقيل (٦) . وقال به - أي: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة