المسألة ١٠٬٣١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٧ج ٢ ص ٢٦٧ ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، اكتفاء بلمسه عن رؤيته، أو يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة