• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الحصاة، والملامسة، والمنابذة باطل] (٦) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الحصاة، والملامسة، والمنابذة باطل] (٦) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٧) .