فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٩ج ٢ ص ٢٦٩

على التفسير الأول للملامسة والمنابذة وهو جعل اللمس والنبذ بيعا من دون صيغة، قال بعض الشافعية أنه يجيء في هذه الصورة الخلاف في بيع المعاطاة، فإنهما مع قرينة البيع هي نفس المعاطاة (٥) . وبيع المعاطاة وقع فيه الخلاف على قولين في المذهب:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد