المسألة ١٠٬٣٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٠ج ٢ ص ٢٧٠ والمقصود أن هذا اللون من ألوان البيع، لا خلاف بين العلياء على تحريمه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة