• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [لا يجوز بيع ما يخرج من ضربة القانص - أي: الصياد بالشبكة - ولا خلاف فيه لأحد] (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [لا يجوز بيع ما يخرج من ضربة القانص - أي: الصياد بالشبكة - ولا خلاف فيه لأحد] (١) .