المسألة ١٠٬٤٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٧ج ٢ ص ٢٧٧ • المراد بالمسألة: إذا استثنى البائع من الثمن شيئا، وكان المستثنى من جنس اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة