المسألة ١٠٬٤٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٧٩ج ٢ ص ٢٧٩ الأول: أن يكون الاستثناء معلوما، والمبيع بعده معلوما، يمكن فصله عن المستثنى منه بغير ضرر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة