فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨١ج ٢ ص ٢٨١

[فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهما، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة، صح البيع باتفاق العلماء] (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد