المسألة ١٠٬٥٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٦ج ٢ ص ٢٨٦ فإذا نزعت عنه القشرة العليا، فإنه يجوز بيعه، باتفاق العلماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة