المسألة ١٠٬٥٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٧ج ٢ ص ٢٨٧ فنزعت القشرة العليا، أن بيعه حينئذ جائز] (١) . نقله عنه ابن القطان (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة