• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [يجوز بيع الباقلا في القشر الأسفل، بلا خلاف، وسواء كان أخضر أو يابسا] . ويقول أيضا:
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [يجوز بيع الباقلا في القشر الأسفل، بلا خلاف، وسواء كان أخضر أو يابسا] . ويقول أيضا: