المسألة ١٠٬٥٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٧ج ٢ ص ٢٨٧ ولا يمكن بقاء صلاحه وحفظه إلا ببقاء ظاهره وهو قشره، فبقاء القشرة السفلى من مصلحته، فيجوز للحاجة (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة