المسألة ١٠٬٥٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٧ج ٢ ص ٢٨٧ • المراد بالمسألة: إذا كان المبيع له قشر واحد، إذا طُرِح عنه ذهبت رطوبته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة