• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [بيع ما يكون قشره صَوْنا له: كالعنب والرمان والموز والجوز واللوز في قشره الواحد، جائز باتفاق الأئمة] (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [بيع ما يكون قشره صَوْنا له: كالعنب والرمان والموز والجوز واللوز في قشره الواحد، جائز باتفاق الأئمة] (٦) .