المسألة ١٠٬٥٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٩ج ٢ ص ٢٨٩ • المراد بالمسألة: الثمن في اللغة: هو العوض عما يباع، وكل ما يحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة